"النقل تُطلق لائحة جديدة تُعيد تشكيل مستقبل خدمات النقل الذكي في السعودية!"

في خطوة نوعية تستهدف الارتقاء بقطاع النقل البري في المملكة، كشفت الهيئة العامة للنقل عن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية، مطلقةً دعوة للمهتمين وأصحاب العلاقة للمشاركة في منصة "استطلاع" لإبداء آرائهم.
تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط وتطوير خدماته، ودعم الاستثمارات في هذا المجال بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويراعي في ذات الوقت معايير البيئة والسلامة المعتمدة في المملكة.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطسوزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر
وتضمنت اللائحة عددًا من الشروط الدقيقة لتأهيل المنشآت، تبدأ بتقديم طلب رسمي عبر القنوات المعتمدة، مع إرفاق سجل تجاري يتضمن نشاط "تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات (AVL)"، إضافة إلى مستندات سارية، وتحديد فئة التأهيل المطلوبة، وتوفير بيانات الاتصال بالمسؤول عن النشاط.
كما ألزمت الهيئة المنشآت بوجود مركز فعلي لمزاولة النشاط في كل منطقة تشغيل، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني متكامل لاستقبال ومعالجة الشكاوى والاستفسارات، وتوفير مركز اتصال لخدمة المستفيدين، والتكامل التام مع المنصة الرقمية للهيئة، واجتياز اختبارات فنية تشمل التكامل مع الأجهزة المطلوبة وسداد كافة الرسوم والغرامات.
وشددت الهيئة على أن الطلبات غير المكتملة تُعتبر لاغية بعد مرور 30 يومًا، مؤكدة أن التأهيل يمنح باسم المنشأة لمدة سنة واحدة فقط، بما يتناسب مع صلاحية وثيقة تقديم خدمات التتبع.
وأوضحت أن مزاولة النشاط دون الحصول على التأهيل أو بعد انتهاء صلاحيته يعد مخالفة صريحة تُطبق بشأنها الإجراءات النظامية، فيما تتيح اللائحة تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء الفترة المحددة، على أن تُستكمل الشروط خلال 30 يومًا، مع فرصة تمديد لفترة شهر إضافي بعد انتهاء الصلاحية مقابل سداد الغرامات.
كما نصّت اللائحة على إلغاء التأهيل تلقائيًا في حالات محددة، منها شطب النشاط من السجل التجاري، أو إلغاء الوثائق النظامية، أو الإفلاس، أو الإخلال بالشروط دون تصحيح خلال 30 يومًا، أو وفاة صاحب المنشأة الفردية وعدم تسوية أوضاعها خلال 90 يومًا.
وفي الجوانب التشغيلية، ألزمت اللائحة المنشآت بتعيين مدير للنشاط وتحديث بياناته، مع ضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على مراكز التشغيل، وتمكين المستفيدين من تقديم الشكاوى ومعالجتها خلال خمسة أيام عمل فقط.
أما على المستوى الفني، ففرضت اللائحة تركيب أجهزة معتمدة بحسب فئة النشاط، وإجراء معايرة نصف سنوية، والحصول على شهادات المطابقة بعد اجتياز اختبارات التكامل الفني. كما شددت على حفظ البيانات لمدة لا تقل عن سنة، وضمان دقة تبادل المعلومات مع منصة الهيئة، وعدم استخدامها لأي غرض آخر إلا بموافقة رسمية.
وفي ما يتعلق بالمخالفات، أكدت الهيئة أن العقوبات تُطبق وفق جدول معتمد، ويتم إشعار المخالفين عبر المنصات الرقمية أو الرسائل، ويُعتبر الإشعار نافذًا حتى في حال عدم تحديث البيانات.
وحددت مهلة 30 يومًا للتظلم أمام اللجنة المختصة، و60 يومًا للطعن أمام المحكمة المختصة، على أن يكون القرار نافذًا فور التبليغ. كما دعت الهيئة مقدمي الخدمة إلى مراجعتها خلال خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء الرسمي، وتحديث بياناتهم لضمان سرعة الاستجابة والمتابعة.
يُذكر أن رئيس الهيئة يملك صلاحية إصدار أي قرارات تنفيذية لضمان التطبيق الكامل لأحكام اللائحة.
- دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات
- احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج
- ثورة في الروبوتات: يد ذكية تعمل بأربعة أوضاع فقط
- كريم بنزيما يطيح برئيس الاتحاد: القصة الكاملة لخلاف بنزيما ولؤي ناظر
- بن نافل في مهمة خاصة إلى لندن لحسم "صفقة نارية" للهلال
- Realme تستعد لمنافسة شرسة في السوق الصينية عبر Neo 7 Turbo