" في بيان رسمي.. وزارة الموارد البشرية توضح حالات عدم استحقاق العامل إجازة الوفاة | السعودية ويب

في بيان رسمي.. وزارة الموارد البشرية توضح حالات عدم استحقاق العامل إجازة الوفاة

قانون العمل السعودي

في بيان رسمي.. وزارة الموارد البشرية توضح حالات عدم استحقاق العامل إجازة الوفاة

كتب بواسطة: سعيد مبارك |

من المعروف وفقًا بما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها أن للعامل الحق في الحصول على إجازة وفاة تصل مدتها إلى ثلاث أيام في حدها الأقصى من تاريخ واقعة حدوث الوفاة، وهذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر بكل تأكيد.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين

لكن هناك بعض الحالات التي لا يستحق فيها العامل الحصول على هذه الإجازة؛ فقد أشارت وزارة الموارد البشرية عبر بيانٍ رسمي لها أن درجات الأقارب لاستحقاق إجازة الوفاة هي ما تُشكل العامل الأبرز في قبول طلب الإجازة واستحقاقه من عدمه.

فالعامل له الحق في الإجازة في حال وفاة أحدٍ من أقاربه من الدرجة الأولى حصرًا، وفيما عدا ذلك لا يُسمح له بالحصول على إجازة الحداد لحالات الوفاة، فلا يستحق الإجازة إن توفت خالته أو عمته، أو عمه أو خاله، وحتى أخوه وأخته، إنما يستحقها في حال وفاة الجد والجدة، الأب والأم والابن والابنة.

لكن بصورة عامة وفقًا لما جاء في بنود قانون العمل السعودي يكون للعامل الحق في الحصول على إجازات على مدار العام تتمثل فيما يقارب 30 يومًا تقريبًا، ناهيك عن 5 أيام عارضة بإمكانه الاستفادة منها بالتواصل مع الهيئة التي يعمل بها وفقًا لضوابطها ولوائحها.