تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من قبل وزارة الداخلية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المملكة وتعزيز حماية المنشآت والممتلكات.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين
في حين يجب على منشآت مثل الفنادق، البنوك، المستشفيات، ومحلات الذهب والمجوهرات الحصول على ترخيص من الأمن العام لتمكين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. كما يُحدد التعديل شروط الترخيص والرسوم المترتبة على المنشآت. يشمل ذلك تقديم دراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخص، وتوفير التدريب والعتاد اللازم لحراس الأمن.
ومن الجدير بالذكر أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تشمل العمائر، المجمعات السكنية، مدن الملاهي، الأسواق، المكتبات الأهلية، المصانع، والمستودعات. يهدف التعديل إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، وحماية المنشآت والممتلكات من الأخطار.