" المرور السعودي يُجيب.. هل يلزم وجود وثيقة تأمين على المركبة المرغوب في بيعها؟ | السعودية ويب

المرور السعودي يُجيب.. هل يلزم وجود وثيقة تأمين على المركبة المرغوب في بيعها؟

المرور السعودي يُجيب

المرور السعودي يُجيب.. هل يلزم وجود وثيقة تأمين على المركبة المرغوب في بيعها؟

كتب بواسطة: محمد حازم |

من ضمن الإجراءات الأساسية التي يحتاج القيام بها الكثير من أصحاب المركبات هي مبايعتها؛ وهذا ما تفرض عليها الإدارة العامة للمرور في السعودية باقة من الضوابط والشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها من أجل إتمام عملية المبايعة بصورة نظامية.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين

في هذا الصدد حرصت إدارة المرور على التأكيد على أن المركبة المرغوب في بيعها لا بد أن يكون لها وثيقة تأمين سارية الصلاحية، بالإضافة إلى شهادة فحص فني دوري سارية.

هذا بالإضافة إلى ضرورة سداد المخالفات المرورية على حساب المشتري للمركبة، وأما الطلب فلا بد من تقديمه عبر منصة أبشر والانتظار لحين الحصول على موافقة المرور.