تبدأ المملكة العربية السعودية مع مطلع شهر يناير القادم تنفيذ النظام المحدث الخاص بتملك غير السعوديين للعقار، واكتساب الحقوق العينية عليه داخل أراضيها، وذلك اعتبارًا من بداية عام 2026، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية العقارية وضبط آليات التملك وفق أطر قانونية واضحة.
إقرأ ايضاً:
ويأتي هذا النظام ضمن حزمة من التشريعات التي تستهدف تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية، والحفاظ على الخصوصية التنظيمية للعقار داخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تطبيق النظام السكني مع استثناء 4 مدن رئيسية
وأوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن شهر يناير سيشهد بدء تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في مختلف مدن المملكة، مع استثناء أربع مدن هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض.
وأشار إلى أن النظام سيتضمن تحديد مناطق معينة يُسمح فيها بتملك الأجانب من خارج المملكة، في حين يقتصر حق المقيمين غير السعوديين على تملك وحدة سكنية واحدة، وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد الحقيل أن هذا التنظيم يأتي لضمان توزيع متوازن للتملك العقاري، مع مراعاة الاعتبارات الدينية والتنظيمية لبعض المدن ذات الخصوصية العالية.
التملك التجاري والصناعي والزراعي دون استثناء
وبين وزير البلديات والإسكان أن النظام الجديد يفتح المجال أمام غير السعوديين للتملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن المملكة دون أي استثناءات جغرافية.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف المناطق.
ضوابط قانونية لتنظيم تملك غير السعوديين
يركز نظام تملك غير السعوديين للعقار على تنظيم عملية التملك للأفراد والكيانات الأجنبية ضمن نطاق جغرافي محدد، مع وضع ضوابط قانونية واضحة تشمل أنواع الحقوق العينية المسموح بها، ونسب الملكية القصوى، والاشتراطات المرتبطة بها.
وينص النظام على أن تحديد هذه النطاقات يتم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يضمن توافق القرارات مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة.
تملك المقيمين للعقار السكني
وأتاح النظام للمقيم غير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
واشترط النظام أن يكون الشخص مسلمًا في حال كان التملك داخل هاتين المدينتين، وذلك مراعاةً لخصوصيتهما الدينية والتنظيمية.
حقوق الشركات غير المدرجة في السوق المالية
ومنح النظام الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، الحق في تملك العقار ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة أن تكون المؤسسة قائمة وفق نظام الشركات السعودي.
كما أجاز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط التجاري أو إسكان العاملين، وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
كما أتاح النظام للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في جميع مناطق المملكة دون استثناء، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويتم ذلك وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة، لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.
الحفاظ على الحقوق النظامية وعدم منح امتيازات إضافية
وشدد النظام على أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو الاتفاقيات المبرمة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أكد أن تملك غير السعودي للعقار لا يترتب عليه أي امتيازات إضافية تتجاوز الحقوق النظامية المحددة في الأنظمة ذات الصلة.
تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية
ونص النظام على السماح للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية بتملك المقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وبما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
التسجيل العقاري شرط لصحة التملك
ألزم النظام جميع الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل إتمام عملية التملك.
وأكد أن أي تملك لا يُعتد به قانونيًا إلا بعد تسجيله رسميًا في السجل العقاري، لضمان توثيق الملكيات وحماية الحقوق.
رسوم وعقوبات على المخالفين
وأقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن يتم تحديد تفاصيل هذا الرسم في اللائحة التنفيذية.
كما نص على فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، مع تشديد العقوبة على من يقدم بيانات مضللة، حيث قد تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.